والعبد لكن بإذن سيده .
* ( ويجوز أن تلي المرأة عقد النكاح لنفسها ولغيرها ) * وكذا طلاق غيرها
بلا خلاف بيننا ، بل عن ظاهر التذكرة ( 1 ) عليه إجماعنا . وهو الحجة ، مضافا
إلى الأصل والإطلاقات كتابا وسنة .
أما طلاق نفسها فعن الطوسي ( 2 ) والحلي ( 3 ) لا ، واختار الفاضل ( 4 )
وغيره الجواز ، لأنه فعل يدخله النيابة فتصح فيه الوكالة مطلقا ، لإطلاق ما
مر من الأدلة . ولكن الأول أحوط في الجملة .
* ( و ) * يجوز * ( للمسلم ) * أن * ( يتوكل للمسلم على المسلم و ) * على
* ( الذمي ، وللذمي على الذمي ) * بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في التنقيح ( 5 )
والمهذب ( 6 ) وشرح الشرائع للصيمري ( 7 ) ، من دون كراهة ، كما يفهم من
المحكي عن التذكرة ( 8 ) ، للأصل ، والعمومات كتابا وسنة .
* ( وفي ) * جواز * ( وكالته له ) * أي المسلم للذمي * ( على المسلم تردد ) * .
ينشأ من أصالة الجواز ، وأن له مطالبة المسلم بالحقوق لنفسه فللمسلم
أولى .
ومن أن في ذلك سلطنة وسبيلا على المسلم منفيا بالآية ( 9 ) ، وإليه مصير
أكثر القدماء كالمفيد ( 10 ) والنهاية ( 11 ) والخلاف ( 12 ) والحلبي ( 13 ) والديلمي ( 14 )
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 116 س 37 .
( 2 ) المبسوط 2 : 365 .
( 3 ) السرائر 2 : 87 .
( 4 ) المختلف 6 : 21 .
( 5 ) التنقيح 2 : 295 .
( 6 ) المهذب البارع 3 : 37 .
( 7 ) غاية المرام 96 س 24 " مخطوط " .
( 8 ) التذكرة 2 : 117 س 12 .
( 9 ) النساء : 141 .
( 10 ) المقنعة : 817 .
( 11 ) النهاية 2 : 41 .
( 12 ) الخلاف 3 : 350 ، المسألة 15 .
( 13 ) الكافي في الفقه : 338 .
( 14 ) المراسم : 201 .