* ( ولو اختلفا في رد العين ) * المستأجرة فادعاه المستأجر ولا بينة
* ( فالقول قول المالك مع يمينه ) * بلا خلاف في الظاهر ولا إشكال ، لأصالة
العدم ، السليمة عن المعارض من نحو ما قيل في الوديعة من الإحسان
المحض ، النافي للسبيل عليه بمطالبة البينة ، لقبضه هنا لمصلحة نفسه ، فلا
إحسان منه يوجب قبول قوله فيه بلا بينة ، مع مخالفته للأصل .
* ( وكذا ) * القول قول المالك مع يمينه * ( لو كان ) * الاختلاف * ( في قدر
الشئ المستأجر ) * بفتح الجيم ، وهو العين المستأجرة بأن قال : آجرتك
البيت بمائة فقال : بل الدار أجمع بها .
ولا بينة على المشهور بين المتأخرين ، وفاقا للحلي ( 1 ) ، لأصالة عدم
وقوع الإجارة على ما زاد عما اتفقا عليه .
وقيل : يتحالفان وتبطل الإجارة ، لأن كلا منهما مدع ومنكر ( 2 ) .
ويضعف بأن ضابطة التحالف عندهم أن لا يتفقا على شئ ، كما لو قال :
آجرتك البيت الفلاني فقال : بل الفلاني . وليس المقام كذلك ، لاتفاقهما على
وقوع الإجارة على البيت وعلى استحقاق الأجرة المعينة ، وإنما الاختلاف
في الزائد ، فيقدم قول منكره .
* ( و ) * كذا * ( لو اختلفا في قدر الأجرة ) * بعد اتفاقهما على العين والمدة
فادعى المالك الزيادة والآخر النقصان * ( فالقول قول المستأجر مع يمينه ) *
وفاقا لمن تقدم ، لما مر .
خلافا للخلاف ( 3 ) والغنية ( 4 ) ، فالرجوع إلى القرعة ، فمن خرج اسمه
حلف وحكم له ، للإجماع على أنها لكل أمر مشكل .
هامش
( 1 ) السرائر 2 : 465 .
( 2 ) لم نعثر عليه كما نبه عليه في مفتاح الكرامة 7 : 287 .
( 3 ) الخلاف 3 : 521 ، المسألة 10 .
( 4 ) الغنية : 289 .