وتسلمه ، أو المغصوب الذي لا يملك المؤجر التصرف فيه بلا خلاف ، لعدم
إمكان القدرة على التسليم في شئ من ذلك ، مع كونه شرطا بالإجماع ، كما
في الغنية ( 1 ) وشرح الإرشاد للفاضل الأردبيلي ( 2 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى
استلزام الصحة مع عدمها الغرر والسفاهة ، المانعين عن صحة المعاملة .
اللهم إلا أن يكون هناك ضميمة هي بالذات من الإجارة مقصودة فتصح
حينئذ كالبيع ، وقد مضى التحقيق في وجهها ثمة .
بل قيل : بالصحة معها في العبد مطلقا ولو لم تكن بالذات مقصودة ،
إلحاقا لها بالبيع ، لا بالقياس ، بل لدخولها في الحكم بالأولوية ، لاحتمالها من
الغرر ما لا يحتمله ( 3 ) .
والوجه المنع ، لقوة دليله ، وفقد النص المجوز هنا ، فيقتصر فيه على
مورده ، وهو البيع خاصة .
والأولوية ممنوعة لقيام الفارق ، وهو احتمال استناد الصحة في البيع إلى
إمكان الانتفاع بالآبق بالعتق ونحوه ، ولا كذلك المسألة ، لعدم إمكان الانتفاع
بمثل ذلك وغيره بالكلية ، وبه أفتى الفاضل في الإرشاد ( 4 ) وشيخنا في
المسالك ( 5 ) والروضة ( 6 ) وإن تردد فيه الماتن في الشرائع ( 7 ) والفاضل في
التحرير ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) .
وعلى الجواز هل يعتبر في الضميمة إمكان إفرادها بالإجارة ، أم بالبيع ،
أم يكفي كل واحد منهما في كل واحد منهما ؟ أوجه ، من حصول المعنى
هامش
( 1 ) الغنية : 285 .
( 2 ) مجمع الفائدة 10 : 58 .
( 3 ) القائل الشهيد الثاني في الروضة 4 : 350 .
( 4 ) الإرشاد 1 : 424 .
( 5 ) المسالك 5 : 217 .
( 6 ) الروضة 4 : 351 .
( 7 ) الشرائع 2 : 186 .
( 8 ) التحرير 1 : 248 س 4 .
( 9 ) التذكرة 2 : 296 س 21 .