الخلاف فيه ، كما حكي ( 1 ) .
فإن تم إجماعا ، وإلا فلا ريب في ضعفه في المساوي لضعف دليله ، إذ
ليس إلا القياس ، وهو باطل .
نعم لا يبعد المصير إليه في الثاني ، لما مر في الوديعة .
وما يقال عليه : من منع الأولوية لاختلاف الغرض في ذلك مر جوابه
ثمة .
نعم لو علم إرادة الخصوصية من التعيين توجه المنع ، كما لو نهاه عن غير
المعين مطلقا بلا خلاف .
وحيث يتعين المعين فتعدى إلى غيره ضمن العين ولزمه الأجرة
لمجموع ما فعل ، من غير أن يسقط عنه ما قابل المأذون على الأصح ، لكونه
تصرفا بغير إذن المالك ، فيوجب الأجرة ، والقدر المأذون فيه لم يفعله ، فلا
معنى لإسقاط قدره .
نعم لو كان المأذون فيه داخلا في ضمن المنهي عنه - كما لو أذن له في
تحميل الدابة قدرا معينا فتجاوزه ، أو في ركوبه بنفسه فأردف غيره - تعين
إسقاط قدر المأذون ، لأنه بعض ما استوفى من المنفعة وإن ضمن الدابة
أجمع ، لتعديه .
* ( ولو اختلفا في ) * التلف أو * ( التفريط فالقول ) * فيهما * ( قول المستعير
مع يمينه ) * بلا خلاف في أصل القبول في الأول ، لأنه أمين فيقبل قوله فيه
كغيره ، سواء ادعاه بأمر ظاهر ، أو خفي . وكذا في الثاني ، وفاقا للطوسي ( 2 )
والتقي ( 3 ) وابن حمزة ( 4 ) والقاضي ( 5 ) والحلي ( 6 ) وعامة المتأخرين ، بل في
هامش
( 1 ) الحاكي صاحب الحدائق 21 : 493 .
( 2 ) النهاية 2 : 263 .
( 3 ) الكافي في الفقه : 329 .
( 4 ) الوسيلة : 276 .
( 5 ) نقله عنه في المختلف 6 : 72 .
( 6 ) السرائر 2 : 430 .