* ( ولو استعار ) * للانتفاع * ( ورهن ) * المستعار * ( من غير إذن المالك ) *
بالرهن * ( انتزع المالك العين ) * لتسلطه على ماله ، مع عدم صدور شئ منه
يوجب رفع سلطنته سوى الإعارة للانتفاع ، وهي غير الإذن بالرهانة
* ( ويرجع المرتهن بماله على الراهن ) * حيث أخذت منه العين ، بل مطلقا ،
لعدم الاستيثاق بما لمالكه الرجوع فيه متى شاء .
هذا ، مضافا إلى الخبرين .
أحدهما : الموثق كالصحيح - بل الصحيح كما قيل - : في رجل استعار
ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم ، فقال : يأخذون
متاعهم ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 241 ، الباب 5 من أبواب العارية الحديث 1 .