من الثمرة في المبايعة .
ولو تلف البعض سقط من الشرط بحسابه ، لأنه كالشريك وإن كانت
ولو تلف البعض سقط من الشرط بحسابه ، لأنه كالشريك وإن كانت
حصة معينة .
ويحتمل قويا أن لا يسقط شئ بذلك ، عملا بإطلاق الشرط ، إلا أن
يكون هناك عرف يوجب الصرف إلى الأول فيتبع .
* ( و ) * ثانيها : * ( أن يقدر لها مدة معلومة ) * يدرك فيها الزرع علما أو
ظنا ، وفاقا لشيخنا الشهيد الثاني ( 1 ) وجماعة ، فلو لم يعين مدة أو عين أقل
من ذلك بطل ، لأن مقتضى العقد اللازم ضبط أجله ، والأجل الناقص خلاف
وضع القبالة ، وتفويت للغرض منها .
خلافا لظاهر اطلاق العبارة هنا وفي الشرائع ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) في الثاني ،
فجوزوا الاقتصار على المدة الناقصة . قيل : لجواز التراضي بعدها ( 4 ) .
ويضعف : بعدم لزومه ، فلا يعلق عليه شرط اللازم .
ولبعض متأخري الأصحاب في الأول إذا عين المزروع مدعيا على
خلافه الوفاق ( 5 ) ، وجعله في الشرائع وغيره وجها ولم يذكروه قولا ( 6 ) .
وفيه نوع إشعار بالوفاق كما ادعاه ، فإن تم كان هو الحجة ، وإلا فما
اختاره من عدم اعتبار ذكر المدة في تلك الصورة لا يخلو عن قوة ، إقامة
للعادة مقام ذكر المدة وإن كان ما ذكره الأصحاب أحوط البتة ، سيما مع عدم
الخلاف وقوة احتمال انعقاد الإجماع .
هامش
( 1 ) المسالك 5 : 15 .
( 2 ) الشرائع 2 : 150 .
( 3 ) الإرشاد 1 : 426 .
( 4 ) قاله صاحب مفاتيح الشرائع 3 : 97 ، مفتاح 956 .
( 5 ) قال السيد العاملي : المراد به صاحب المسالك ، راجع مفتاح الكرامة 7 : 308 س 16 .
( 6 ) الشرائع 2 : 150 .