بشعر المرأة ( 1 ) .
ويستفاد منه البأس مع الأمرين ، وليحمل على الكراهة ، للأصل ، وقصور
الرواية ، وأعمية البأس من الحرمة ، مع احتمالها في الثاني إذا كان فيه
تعريض للشعر إلى غير ذات محرم ، وعليه يحمل النهي عنه في عدة من
النصوص ، أو على الكراهة ، لما مر .
( وتزيين الرجل بما يحرم عليه ) كتزيينه بالذهب وإن قل ، والحرير ، إلا
ما استثني ، ولبسه السوار والخلخال والثياب المختصة بالنسوة في العادة ،
ويختلف باختلاف الأصقاع والأزمان ، اجماعا في الأولين نصا وفتوى ،
وعلى الأظهر الأشهر المحتمل فيه الاجماع في الباقي ، لأنه من لباس
الشهرة المنهي عنه في المستفيضة .
منها الصحيح : إن الله تعالى يبغض شهرة اللباس ( 2 ) .
وفي المرسل كالموثق : الشهرة خيرها وشرها في النار ( 3 ) .
والخبر : من لبس ثوبا يشهره كساه الله تعالى يوم القيامة ثوبا من النار ( 4 ) .
وفي آخر : كفى بالمرء خزيا أن يلبس ثوبا يشهره ( 5 ) .
مضافا إلى النصوص المانعة عن تشبه كل من الرجال والنساء بالآخر .
ففي الخبر : لعن الله تعالى المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من
النساء بالرجال ، مروي عن الكافي ( 6 ) وعلل الصدوق ( 7 ) .
وفي رواية أخرى فيه : أخرجوهم من بيوتكم فإنه أقذر شئ ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 95 ، الباب 19 من أبواب ما يكتسب به الحديث 6 .
( 2 ) الوسائل 3 : 354 ، الباب 12 من أبواب أحكام الملابس الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل 3 : 354 ، الباب 12 من أبواب أحكام الملابس الحديث 3 .
( 4 ) الوسائل 3 : 354 ، الباب 12 من أبواب أحكام الملابس الحديث 4 .
( 5 ) الوسائل 3 : 354 ، الباب 12 من أبواب أحكام الملابس الحديث 2 .
( 6 ) الكافي 8 : 71 ، الحديث 27 .
( 7 ) علل الشرائع : 602 ، الحديث 63 .
( 8 ) علل الشرائع : 602 ، الحديث 64 .