بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب التجارة
وفيه فصول :
الفصل الأول : فيما يكتسب به
والمحرم منه أنواع :
( الأول ) الأعيان النجسة ، كالخمر والأنبذة والفقاع والميتة والدم
والأرواث والأبوال مما لا يؤكل لحمه .
وقيل : بالمنع من الأبوال مما لا يؤكل لحمه .
وقيل : بالمنع من الأبوال إلا أبوال الإبل .
والخنزير والكلاب عدا كلب الصيد .
وفي كلب الماشية والحائط والزرع قولان .
والمائعات النجسة عدا الدهن لفائدة الاستصباح ، ولا يباع ولا
يستصبح بما يذاب من شحوم الميتة وألبانها .
( الثاني ) الآلات المحرمة كالعود والطبل والزمر ، وهياكل العبادة
المبتدعة كالصنم والصليب ، وآلات القمار كالنرد والشطرنج .
رياض المسائل — صفحة 5
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥