الحسين ( عليه السلام ) وسائد وأنماط فيها تماثيل يجلس عليها ( 1 ) . وفي الباقي قولا .
ففي الموثق : عن الوسادة والبساط يكون فيه التماثيل ، قال : لا بأس به
يكون في البيت ، قلت : التماثيل ، قال : كل شئ يوطأ فلا بأس به ( 2 ) . ونحوه
الخبر ( 3 ) .
وقريب منهما الصحيح : لا بأس أن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت
رؤوسها ترك ما سوى ذلك ( 4 ) .
والأصل يندفع بما مر من الإطلاقات ، والخبر الثاني بقصور السند ،
مضافا إلى ضعف الدلالة فيه وفي سابقه ، لعدم ظهور التماثيل فيهما في
تماثيل الحيوانات ، فيحتمل نحو الشجر ، مضافا إلى عدم الملازمة بين
رخصة الجلوس وجواز الفعل إلا بالاجماع عليها ، وهو غير ثابت .
مع أنها معارضة بالموثق كالصحيح : يجلس الرجل على بساط فيه
تماثيل ، فقال : الأعاجم تعظمه وإنا لنمقته ( 5 ) . ونحوه الأخبار الآتية الناهية
عن التماثيل على الإطلاق .
فالأصح تحريمه مطلقا ، وفاقا للقاضي ( 6 ) والحلي ( 7 ) وشيخنا الشهيد
الثاني ( 8 ) .
ويمكن حمل العبارة وما ضاهاها عليه ، بحمل الصفة على الممثل دون
المثال .
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 564 ، الباب 4 من أبواب أحكام المساكن الحديث 4 .
( 2 ) الوسائل 3 : 564 ، الباب 4 من أبواب أحكام المساكن الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل 12 : 220 ، الباب 94 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4 .
( 4 ) الوسائل 3 : 564 ، الباب 4 من أبواب أحكام المساكن الحديث 3 .
( 5 ) الوسائل 3 : 563 ، الباب 4 من أبواب أحكام المساكن الحديث 1 .
( 6 ) المهذب 1 : 344 .
( 7 ) السرائر 2 : 215 .
( 8 ) الروضة 3 : 212 .