ألحق به سباع الطير وهو المفيد ( 1 ) .
وهنا قولان آخران :
أحدهما : المنع على السباع مطلقا ، كما عن العماني والديلمي ( 2 ) .
والآخر إباحة الجميع إلا ما لا ينتفع به كالسبع والذئب ، كما عن
المبسوط ( 3 ) .
ومستند كل ذلك غير واضح ، وعلى تقديره فلما مر غير مكافئ .
ودعوى عدم الانتفاع بنحو السبع والذئب مطلقا ممنوعة .
( الخامس : الأعمال المحرمة )
في نفسها ( كعمل الصور المجسمة ) ذوات الأرواح ، إجماعا في الظاهر ،
وصرح به بعض الأجلة ( 4 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى مفهوم الرضوي والمروي
عن تحف العقول ورسالة المحكم والمتشابه للمرتضى .
وفيهما : وأما تفسير الصناعات فكل ما يتعلم العباد أو يعلمون غيرهم
من أصناف الصناعات مثل الكتابة والحساب - إلى أن قال : - وصنعة صنوف
التصاوير ما لم يكن فيه مثال الروحاني فحلال تعلمه وتعليمه ( 5 ) .
والمرسل كالصحيح على الصحيح : من مثل مثالا كلف يوم القيامة أن
ينفخ فيه الروح ( 6 ) .
والحسن كالموثق بأبان المجمع على تصحيح ما يصح عنه : ثلاثة
يعذبون يوم القيامة وعد منهم : رجلا صور تماثيل يكلف أن ينفخ فيها وليس
بنافخ ( 7 ) . ونحوهما المروي في الفقيه في حديث المناهي ( 8 ) والمروي عن
هامش
( 1 ) المقنعة : 589 .
( 2 ) كما في المختلف 5 : 10 ، والمراسم : 170 .
( 3 ) المبسوط 2 : 166 وفيه : مثل الأسد والذئب .
( 4 ) مجمع الفائدة 8 : 57 .
( 5 ) راجع الصفحة 42 الهامش 2 .
( 6 ) الوسائل 3 : 560 ، الباب 3 من أبواب أحكام المساكن الحديث 2 .
( 7 ) الوسائل 3 : 561 ، الباب 3 من أبواب أحكام المساكن الحديث 5 .
( 8 ) الفقيه 4 : 5 ، الحديث 4968 .