تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
جنايته في عنقه ( 1 ) . ثم إن مفهوم العبارة هنا وفي الشرائع ( 2 ) سقوط الحق بتلف الرهن مع الضمان ، وهو صريح المعتبرة المتقدمة . ويشكل الاستناد إلى إطلاقها مع مخالفة ظاهر أكثرها ، المجمع عليه بين الطائفة ، واحتماله الحمل على التقية ، كما مرت إليه الإشارة ، وضعف الرواية السليمة عن القدحين ، وعدم جابر لها في البين ، مضافا إلى مخالفتها القاعدة فيما إذا لم يكن الدين من جنس ما يضمن به التالف ، فلا يسقط من الحق شئ وإن كان التالف مضمونا ، لاختلاف الحقين . ويمكن حملها على التراضي أو التقاص ، وإلا فيشكل الاستناد إليها ، لما مضى .
( وليس له ) أي المرتهن ( التصرف فيه ) أي الرهن ، لما مضى في منع الراهن عنه ، الجاري هنا عموما ( 3 ) وفحوى ، مضافا إلى المعتبرة . منها الموثق كالصحيح : عن رجل رهن رهنا ثم انطلق فلا يقدر عليه أيباع الرهن ؟ قال : لا ، حتى يجئ ( 4 ) . ونحوه آخر مثله في القرب من الصحة ، يتضمن سنده - كالأول - من اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ( 5 ) . ( ولو تصرف ) فيه ( من غير إذن ) مطلقا خرج عن الأمانة ، و ( ضمن العين ) مع التلف بالمثل إن كان مثليا ، وبالقيمة يوم التلف إن كان قيميا . ( و ) ضمن ( الأجرة ) أيضا إن تصرف في المنفعة بدون الإذن ، أو معه على وجه العوض .
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 126 ، الباب 5 من أبواب أحكام الرهن الحديث 4 . ( 2 ) الشرائع 2 : 80 . ( 3 ) الوسائل 13 : 124 ، الباب 4 من أبواب أحكام الرهن . ( 4 ) الوسائل 13 : 125 ، الباب 4 من أبواب أحكام الرهن الحديث 3 . ( 5 ) الوسائل 13 : 124 ، الباب 4 من أبواب أحكام الرهن الحديث 1 .
رياض المسائل — صفحة 534 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي