يتداوى بشربه ، وكذلك بول الإبل والغنم ( 1 ) .
والخبر : عن شرب الرجل أبوال الإبل والبقر والغنم ينعت له من الوجع
هل يجوز له أن يشرب ؟ قال : نعم ، لا بأس به ( 2 ) .
( و ) يحرم التكسب ب ( الخنزير والكلب ) إجماعا ، كما حكاه
جماعة ( 3 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى صريح الرضوي وتاليه في الأول ، وعموم
الثاني من حيث تضمنه المنع عن التقلب بمطلق النجس في الثاني ، مضافا
إلى النصوص المستفيضة فيه .
منها : ما مر .
ومنها : الموثق بأبان المجمع على تصحيح رواياته وروايات فضالة
الراوي عنه هنا ، وفيه : ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ( 4 ) .
والخبر : وثمن الكلب سحت ، والسحت في النار ( 5 ) . وليس في سنده
سوى سهل الثقة عند جمع وسهل عند آخرين .
ونحوه آخر : عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ، فقال : سحت ، وأما الصيود
فلا بأس ( 6 ) .
ويستفاد منه صريحا ومن الموثق تقييد اختصاص المنع بما ( عدا كلب
الصيد ) المعلم ، وهو اجماع أيضا ، كما في الغنية ( 7 ) والمنتهى ( 8 )
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 87 ، الباب 59 من أبواب الأطعمة المباحة الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل 17 : 88 ، الباب 59 من أبواب الأطعمة المباحة الحديث 7 .
( 3 ) المبسوط 2 : 165 و 166 ، والمنتهى 2 : 1008 س 26 و 1009 س 13 .
( 4 ) الوسائل 12 : 83 ، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به الحديث 3 .
( 5 ) الوسائل 12 : 84 ، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به الحديث 8 ، والخبر المنقول عن سهل
ابن زياد ليس فيه " والسحت في النار " راجع : الوسائل 12 : 83 ، الباب 14 من أبواب
ما يكتسب به الحديث 2 .
( 6 ) الوسائل 12 : 83 ، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 .
( 7 ) الغنية : 213 .
( 8 ) المنتهى 2 : 1009 س 13 .