كتاب الضمان
وهو عقد شرع للتعهد بنفس أو مال .
وأقسامه ثلاثة :
الأول : ضمان المال
ويشترط في الضامن التكليف ، وجواز التصرف .
ولا بد من رضا المضمون له ولا عبرة بالمضمون عنه ، ولو علم فأنكر
لم يبطل الضمان على الأصح .
وينقل المال من ذمة المضمون عنه إلى الضامن وتبرأ ذمة المضمون
عنه .
ويشترط فيه الملاءة أو علم المضمون له بإعساره ، ولو بان إعساره
كان المضمون له مخيرا ، والضمان المؤجل جائز .
وفي المعجل قولان ، أصحهما الجواز .
ويرجع الضامن على المضمون عنه إن ضمن بسؤاله ، ولا يؤدي أكثر
مما دفع ، ولو وهبه المضمون له أو أبرأه لم يرجع على المضمون عنه بشئ
ولو كان بإذنه ، وإذا تبرع الضامن بالضمان فلا رجوع .
ولو ضمن ما عليه صح وإن لم يعلم كميته على الأظهر ، ويثبت عليه
رياض المسائل — صفحة 35
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣٥