ما تقوم به البينة ، لا ما يثبت في دفتر وحساب ، ولا ما يقر به المضمون
عنه .
القسم الثاني : الحوالة
وهي مشروعة لتحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله ، ويشترط
رضاء الثلاثة .
وربما اقتصر بعض على رضا المحيل والمحتال ، ولا يجب قبول الحوالة
ولو كان على ملئ ، نعم لو قبل لزمت ، ولا يرجع المحتال على المحيل ولو
افتقر المحال عليه .
ويشترط ملاءته وقت الحوالة أو علم المحتال بإعساره ، ولو بان فقره
رجع ويبرأ المحيل وإن لم يبرئه المحتال .
وفي رواية : إن لم يبرئه فله الرجوع .
القسم الثالث : الكفالة
وهي التعهد بالنفس ، ويعتبر رضا الكافل والمكفول له دون المكفول
عنه .
وفي اشتراط الأجل قولان ، وإن اشترط أجلا فلا بد من كونه معلوما ،
وإذا دفع الكافل الغريم فقد برئ ، وإن امتنع كان للمكفول له حبسه حتى
يحضر الغريم أو ما عليه .
ولو قال : إن لم أحضره إلى كذا ، كان علي كذا ، كان كفيلا أبدا ولم
يلزمه المال ، ولو قال : علي كذا إلى كذا إن لم أحضره كان ضامنا للمال إن لم
يحضره في الأجل .
ومن خلى غريما من يد غريمه قهرا لزمه إعادته أو أداء ما عليه ، ولو
كان قاتلا أعاده أو يدفع الدية ، وتبطل الكفالة بموت المكفول عنه .
رياض المسائل — صفحة 36
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣٦