تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
لبيع الصرف فيه . وفي الثاني : إلى فقده فيه ، الموجب لفساده . وفي الثالث : إلى تبعض الصفقة الذي هو عيب وموجب للخيار عند الجماعة ، وساعدته قضية نفي الضرر ، المتفق عليها فتوى ورواية . وفي الرابع بقسميه : إلى استناد الضرر الموجب للخيار إلى المفرط ، فيكون بالتفريط قادما عليه ، فلا موجب لخياره ، مع اقتضاء الأصل والعمومات عدمه . وأما ما ربما يستشكل به في الأول : مما في الصحيح : في رجل يبتاع من رجل بدينار هل يصلح له أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذه منه ورقا أو بيعا ؟ قال : ما أحب أن أترك شيئا حتى آخذه جميعا فلا تفعله ( 1 ) ، فليس بصحيح . لمنع الدلالة على المنع أولا ، واحتمال انصرافه على تقديره إلى صحة المجموع من حيث المجموع ولا كلام فيه ثانيا . ( ولو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل ) العقد ، بلا خلاف في الظاهر ، للأصل ، والعمومات ، وعدم استفادة شئ من أخبار الشرط ، عدا التقابض قبل التفرق بالأبدان ، كما في خيار المجلس لا المجلس . ففي بعض الصحاح المتقدمة : لا تفارقه حتى تأخذ منه ، وإن نزى حائطا فانز معه ( 2 ) . ( ولو وكل أحدهما ) صاحبه أو أجنبيا ( في القبض فافترقا قبله بطل ) العقد ، لعدم الشرط ، وهو التقابض قبل تفارق المتعاقدين ، وبه وقع التصريح في بعض الصحاح المتقدمة . هذا إذا وكله في القبض دون الصرف .
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 459 ، الباب 2 من أبواب الصرف الحديث 9 . ( 2 ) الوسائل 12 : 459 ، الباب 2 من أبواب الصرف الحديث 8 .
رياض المسائل — صفحة 318 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي