خاصة ، فلم يشترط الشرط المتقدم إليه الإشارة ، للمستفيضة .
منها الموثق : عن الرجل يحل له أن يسلف دنانير كذا بكذا درهما إلى
أجل ، قال : نعم لا بأس به .
وعن الرجل يحل له أن يشتري دنانير بالنسيئة ، قال : نعم ، إنما الذهب
وغيره في الشراء والبيع سواء ( 1 ) .
وهي مع ضعف أكثرها وقصور سند باقيها ضعيفة التكافؤ ، لما مضى من
وجوه شتى .
فطرحها أو تأويلها بما ذكره الشيخ في الكتابين ( 2 ) وغيره من
أصحابنا ( 3 ) متعين جدا وإن خالفت التقية ، على ما ذكره بعض الأجلة ( 4 ) ، لعدم
بلوغ هذا المرجح المرجحات المتقدمة النصية والاعتبارية .
ثم مقتضى الأصل ، والعمومات واختصاص المثبت للشرط من النص
والفتوى بالبيع خاصة عدمه فيما عداه من مطلق المعاوضة ، وليس كالربا في
ظاهر الجماعة .
( و ) ذكر الفاضلان ( 5 ) والشهيدان ( 6 ) : أنه ( لو قبض البعض ) خاصة
قبل التفرق ( صح فيما قبض ) وبطل في الباقي ، وتخيرا معا في إجازة ما
يصح فيه وفسخه ، إذا لم يكن من أحدهما تفريط في تأخير القبض . ولو كان
تأخيره بتفريطهما فلا خيار لهما . ولو اختص به أحدهما سقط خياره خاصة .
وهو كذلك .
استنادا في الأول : إلى الأصل ، والعمومات ، ووجود الشرط المصحح
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 460 ، الباب 2 من أبواب الصرف الحديث 14 .
( 2 ) الاستبصار 3 : 95 ، ذيل الحديث 325 ، والتهذيب 7 : 101 ذيل الحديث 435 .
( 3 ) مجمع الفائدة 8 : 303 .
( 4 ) الحدائق 19 : 282 .
( 5 ) الشرائع 2 : 48 ، والقواعد 1 : 132 س 9 .
( 6 ) الدروس 3 : 299 ، الدرس 262 ، والمسالك 3 : 334 .