العقد ولزومه أصلا ، والثانية لا يصح معها العقد جدا .
( ويصح منها ما كان سائغا ) لم يمنع عنه كتاب ولا سنة ، ويدخل فيه
اشتراط أن لا تؤدي إلى الجهالة ، لاستلزامها حينئذ الغرر المنهي عنه في
الشريعة ، و ( داخلا تحت القدرة ) للمشروط عليه ( كقصارة الثوب )
ونحوها ، وغير مناف لمقتضى العقد [ مما أجمع على فساده ، كاشتراط عدم
انتقال أحد العوضين إلى المتبائعين ] ( 1 ) .
والأصل في الصحة - بعد الإجماع - الكتاب والسنة المستفيضة .
منها الصحيح : المسلمون عند شروطهم ، إلا كل شرط خالف كتاب الله
تعالى فلا يجوز ( 2 ) .
والصحيح : من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله تعالى فلا يجوز على
الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم فيما يوافق كتاب الله
عز وجل ( 3 ) . ونحوهما في الجملة الصحيحة الآتية وغيرها من المعتبرة .
هامش
( 1 ) لم يرد في " م " .
( 2 ) الوسائل 12 : 353 ، الباب 6 من أبواب الخيار الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل 12 : 353 ، الباب 6 من أبواب الخيار الحديث 1 .