تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
العقد ولزومه أصلا ، والثانية لا يصح معها العقد جدا . ( ويصح منها ما كان سائغا ) لم يمنع عنه كتاب ولا سنة ، ويدخل فيه اشتراط أن لا تؤدي إلى الجهالة ، لاستلزامها حينئذ الغرر المنهي عنه في الشريعة ، و ( داخلا تحت القدرة ) للمشروط عليه ( كقصارة الثوب ) ونحوها ، وغير مناف لمقتضى العقد [ مما أجمع على فساده ، كاشتراط عدم انتقال أحد العوضين إلى المتبائعين ] ( 1 ) . والأصل في الصحة - بعد الإجماع - الكتاب والسنة المستفيضة . منها الصحيح : المسلمون عند شروطهم ، إلا كل شرط خالف كتاب الله تعالى فلا يجوز ( 2 ) . والصحيح : من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله تعالى فلا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم فيما يوافق كتاب الله عز وجل ( 3 ) . ونحوهما في الجملة الصحيحة الآتية وغيرها من المعتبرة .
هامش
( 1 ) لم يرد في " م " . ( 2 ) الوسائل 12 : 353 ، الباب 6 من أبواب الخيار الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل 12 : 353 ، الباب 6 من أبواب الخيار الحديث 1 .