تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
من عمرة الاسلام ، أو غيرها ، والتقرب به إلى الله تعالى مقارنة لا وله . ويجب استدامة حكمها حتى الفراغ إن أتى به متصلا إلى الآخر ، فإن فصل جددها ثانيا فما بعده . ( والبدأة بالصفا والختم بالمروة ) فلو عكس بطل مطلقا ولو سهوا أو جهلا . ( والسعي ) بينهما ( سبعا ، يعد ذهابه ) إلى المروة ( شوطا وعوده ) منها إلى الصفا ( آخر ) . وهكذا إلى أن يكملها سبعا ، كل ذلك بالاجماع الظاهر المصرح به في جملة من العبائر مستفيضا ( ا ) ، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، التي كادت تكون متواترة ، بل متواترة . ففي الصحيح : طف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة ( 2 ) . وفيه : أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - حين فرغ من طوافه ، قال : ابدؤا بما بدأ الله به من اتيان الصفا ، إن الله عز وجل يقول : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) ( 3 ) . وفيه : من بدأ بالمروة قبل الصفا ، فليطرح ما سعى يبدأ بالصفا قبل المروة ( 4 ) . ونحوه غيره ( 5 ) . وظاهر إطلاقها وجوب الإعادة لو عكس في كل ما قدمناه من الأحوال الثلاثة . ويعضده الأصول ، لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه .
هامش
( 1 ) منها عبارة منتهى المطلب : كتاب الحج ج 2 ص 705 س 6 ، والمدارك كتاب الحج ج 8 ص 207 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب السعي ح 1 ج 9 ص 521 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب السعي ح 7 ج 9 ص 522 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب السعي ح 1 ج 9 ص 525 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب السعي ح 2 ج 9 ص 525 .