ويجب رمي الجمار في الأيام التي يقيم بها ، كل جمرة بسبع حصيات
مرتبا ، يبدأ بالأولى ، ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة .
ولو نكس أعاد على الوسطى وجمرة العقبة .
ويحصل الترتيب بأربع حصيات على الوسطى وجمرة العقبة .
ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ، ولو نسي رمي يوم
قضاه من الغد مرتبا .
ويستحب أن يكون ما لا مسه غدوة ، وما ليومه بعد الزوال ، ولا يجوز
الرمي ليلا إلا لعذر كالخائف والرعاة والعبيد .
ويرمى عن المعذور كالمريض .
ولو نسي جمرة وجهل موضعها رمى على كل جمرة حصاة .
ويستحب الوقوف عند كل جمرة ، ورميها عن يسارها مستقبل
القبلة ويقف داعيا ، عدا جمرة العقبة فإنه يستدبر القبلة ويرميها عن
يمينها ولا يقف .
ولو نسي الرمي حتى دخل مكة رجع تتدارك ، ولو خرج فلا
حرج .
ولو حج في القابل استحب القضاء ، ولو استناب جاز .
ويستحب الإقامة بمنى أيام التشريق ، ويجوز النفر في الأول وهو
الثاني عشر من ذي الحجة لمن اتقى الصيد والنساء ، وإن شاء في الثاني
وهو الثالث عشر ، ولو لم يتق تعين عليه الإقامة إن النفر الأخير .
وكذا لو غربت الشمس ليلة الثالث عشر .
ومن نفر في الأول ، لا ينفر إلا بعد الزوال .
رياض المسائل — صفحة 9
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٩