ولو تعذر العود استناب فيه .
وفي رواية ، لو على وجه جهالة أعاد وعليه بدنة .
( الثاني ) من شك في عدده بعد الانصراف ، فلا إعادة عليه ، ولو
كان في أثنائه وكان بين السبعة وما زاد قطع ولا إعادة ، ولو كان في
النقيصة أعاد في الفريضة ، وبنى على الأقل في النافلة ، ولو تجاوز الحجر
في الثامن وذكر قبل بلوغ الركن قطع ولم يعد .
( الثالث ) لو ذكر أنه لم يتطهر أعاد طواف الفريضة وصلاته ، ولا
يعيد طواف النافلة ، ويعيد صلاته استحبابا .
ولو نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع عاد وأتى به ،
ومع التعذر يستنيب فيه ، وفي الكفارة تردد ، أشبهه أنها لا تجب إلا مع
الذكر .
ولو نسي طواف النساء استناب ، ولو مات قضاه الولي .
( الرابع ) من طاف فالأفضل له تعجيل السعي ، ولا يجوز تأخيره إلى
غده .
( الخامس ) لا يجوز للمتمتع تقديم طواف حجه وسعيه على الوقوف
وقضاء المناسك ، إلا لامرأة تخاف الحيض أو مريض أو هم .
وفي جواز تقديم طواف النساء مع الضرورة روايتان ، أشهرهما
الجواز .
ويجوز للقارن والمفرد تقديم الطواف اختيارا ، ولا يجوز تقديم طواف
النساء لمتمتع ولا لغيره ، ويجوز مع الضرورة والخوف من الحيض .
ولا يقدم على السعي ، ولو قدمه عليه ساهيا لم يعد .
رياض المسائل — صفحة 6
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٦