يسعى ماشيا ، ويجوز الجلوس في خلاله للراحة ،
وأما الأحكام فأربعة :
( الأول ) السعي ركن ، يبطل الحج بتركه عمدا ، ولا يبطل سهوا ،
ويعود لتداركه ، فإن تعذر العود استناب فيه .
( الثاني ) يبطل ، السعي بالزيادة عمدا ، ولا يبطل بالزيادة سهوا .
ومن تيقن عدد الأشواط وشك فيما بدأ به ، فإن كان في الفرد على
الصفا أعاد ، ولو كان على المروة لم يعد .
وبالعكس لو كان سعيه زوجا ، ولو لم يحصل العدد أعاد ، ولو تيقن
النقصان أتى به .
( الثالث ) لو قطع سعيه لصلاة أو لحاجة أو لتدارك ركعتي الطواف
أو غير ذلك أتم ولو كان شوطا .
( الرابع ) لو ظن إتمام سعيه فأحل وواقع أهله ، أو قلم أظفاره ثم
ذكر أنه نسي شوطا أتم .
وفي الروايات يلزمه دم بقرة .
القول في أحكام منى بعد العود
يجب المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر ، ولو بات بغيرها
كان عليه شاتان ، إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة ، ولو كان ممن
يجب عليه المبيت الليالي الثلاث لزمه ثلاث شياه .
وحد المبيت أن يكون بها ليلا حتى تجاوز نصف الليل .
وقيل : لا يدخل مكة حتى يطلع الفجر .
رياض المسائل — صفحة 8
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٨