( السادس ) قيل : لا يجوز الطواف وعليه برطلة ، والكراهية أشبه ،
ما لم يكن الستر محرما .
( السابع ) كل محرم يلزمه طواف النساء ، رجلا كان أو امرأة ، أو
صبيا ، أو خصيا ، إلا في العمرة المتمتع بها .
( الثامن ) من نذر أن يطوف على أربع .
قيل : يجب عليه طوافان .
وروي ذلك في امرأة نذرت .
وقيل : لا ينعقد ، لأنه لا يتعبد بصورة النذر .
القول في السعي
والنظر في مقدمته ، وكيفيته ، وأحكامه .
أما المقدمة فمندوبات عشرة : الطهارة ، واستلام الحجر ، والشرب من
زمزم ، والاغتسال من الدلو المقابل ، للحجر ، والخروج من باب الصفا ،
وصعود الصفا ، واستقبال ركن الحجر ، والتكبيرة ، والتهليل سبعا ،
والدعاء بالمأثور .
وأما الكيفية ، ففيها الواجب والندب .
فالواجب أربعة : النية ، والبداءة بالصفا ، والختم بالمروة ، والسعي
سبعا .
يعد ذهابه شوطا ، وعوده آخر .
والمندوبة أربعة أشياء : المشي طرفيه ، والاسراع بين المنارة إلى زقاق
العطارين ، ولو نسي الهرولة رجع القهقري وتدارك ، والدعاء ، وأن
رياض المسائل — صفحة 7
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٧