ليس بصواب وإن ظهر الميل إليه من الفاضل في التحرير ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) .
وأظهر منه الشيخ في الخلاف حيث قال : وروى أصحابنا رخصة في
تقديم الطواف والسعي قبل الخروج إلى منى وعرفات ، والأفضل أن
لا يطوف طواف الحج إلى يوم النحر إن كان متمتعا ( 3 ) .
لندورهما جدا ، مع عدم ظهور فتواهما بذلك ظهورا كاملا ، إذ ليس في
التحرير إلا روي ساكتا عليها ، وفي التذكرة بعد نقل الرخصة في ذلك وأنه
رأي الشافعي وما ذكر رواية عامية مرخصة وخاصة مفصلة : والأولى التقييد
للجواز بالعذر .
والسكوت ليس علامة الرضا ، ويأتي الأول مرادفا للأقوى كثيرا . وما
في الخلاف وإن كان ظاهرا ، لكن يحتمل الاختصاص بحال الضرورة .
قيل : كما فهمه الحلي ، أي الأفضل مع العذر التأخير ( 4 ) .
( وفي جواز تقديم طواف النساء ) على الوقوفين ( مع الضرورة
روايتان أشهرهما ) كما في الكتاب وغيره ( الجواز ) .
وفيها : لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم
التروية قبل خروجه إلى منى ، وكذلك من خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف
إلى مكة أن يطوف ويودع البيت ، ثم يمر كما هو من منى إذا كان
خائفا ( 5 ) .
وقصور السند إن كان مجبورا بالعمل ، مع أنه قيل : صحيح ( 6 ) ،
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج ج 1 ص 109 س 24 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج ج 1 ص 391 س 27 .
( 3 ) الخلاف : كتاب الحج م 175 ج 2 ص 350 .
( 4 ) قاله الفاضل الهندي في الكشف : كتاب الحج ج 1 ص 345 س 10 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 4 6 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 73 4 .
( 6 ) قال الفاضل الهندي في الكشف : كتاب الحج ج 1 ص 345 س 15 .