للمتمتع تقديم طواف حجه وسعيه على الوقوفين ( 1 ) وقضاء المناسك )
في منى يوم النحر ، باجماع العلماء كافة ، كما عن المعتبر ( 2 ) والمنتهى ( 3 )
والتذكرة ( 4 ) ، وفي الغنية ( 5 ) الاجماع ، للمعتبرة .
منها - زيادة على ما سيأتي - الخبر - المنجبر ضعف سنده بالعمل - : رجل
كان متمتعا وأهل بالحج ، قال : لا يطوف بال بيت حتى يأتي عرفات ، فإن
هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف ( 6 ) .
وهذا الحكم ثابت مطلقا ( إلا ل ) معذور ك ( امرأة تخاف الحيض )
المتأخر ( أو مريض ) يضعف عن العود ( أو هم ) وشيخ عاجز يخاف على
نفسه الزحام ، فيجوز لهم التقديم حينئذ بلا خلاف ، إلا من الحلي ( 7 ) فمنع
عنه أيضا ، للأصل ، واندفاع الحرج ( 8 ) بحكم الاحصار . وهو نادر ، بل في
الغنية على خلافه الاجماع ( 9 ) .
وهو الحجة المخصصة لما مر من الأدلة ؟ مضافا إلى الصحاح المستفيضة
وغيرها من المعتبرة ، وهي ما بين مطلقة لجواز التقديم ( حينئذ بلا خلاف
إلا من الحلي ) ( 10 ) وهي صحاح مستفيضة ، ومقيدة له بالضرورة ، وهي
هامش
( 1 ) في المتن من المطبوع : الوقوف .
( 2 ) المعتبر : كتاب الحج ج 2 ص 794 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الحج ج 2 ص 708 س 26 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج ج 1 ص 367 س 40 .
( 5 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 516 س 5 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب أقسام الحج ح 5 ج 8 ص 203 .
( 7 ) السرائر : كتاب الحج باب دخول مكة والطواف بالبيت ج 1 ص 575 .
( 8 ) في ( مش ) : واندفاع الجزع .
( 9 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 516 س 5 .
( 10 ) ما بين القوسين أثبتناه من نسخة ( مش ) ولوجوده في الشرح الصغير .