طوافه ( 1 ) ، ومثله الحلبي ( 2 ) .
وهما نادران ، بل على خلافهما الاجماع في صريح الغنية ( 3 )
والخلاف ( 4 ) . وظاهر غيرهما ، مع أن الشيخ رجع عنه في كتبه المتأخرة ،
كالخلاف ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والنهاية ( 7 ) .
فلا ريب في ضعفه ، للاجماع على خلافه ؟ مضافا إلى لزومه الحرج
المنفي .
ويدفعه عموم رفع الخطأ والنسيان في النبوي ( 8 ) وغيره ، والصحيح :
عمن نسي زيارة البيت حتى يرجع إلى أهله ، فقال : لا يضره إذا كان قد
قضى مناسكه ( 9 ) ، والصحيح الآتي في الحكم الآتي .
وحمل الطواف الأول على طواف الوداع وفي الثاني على طواف النساء
لا وجه له ، بعد عمومها لهما وغيرهما مما نحن فيه ، سوى الأصل المتقدم في
العامد ، وما سيأتي من الخبرين في الجاهل . ولا دخل له بما نحن فيه ، إذ
الجاهل غير الناسي ، ولذا يقابل أحدهما بالآخر عرفا ولغة والأصل مخصص
بما عرفته من الأدلة في المسألة .
هامش
( 1 ) الاستبصار : ب 149 من نسي طواف الحج حتى يرجع إلى أهله ج 2 ص 228 ، وتهذيب
الأحكام : كتاب الحج ب 9 في الطواف ج 5 ص 128 .
( 2 ) الكافي في الفقه : باب الحج وأحكامه وشروطه 195 .
( 3 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ، ص 516 س 3 .
( 4 ) الخلاف : كتاب الحج م 131 ج 2 ص 324 .
( 5 ) نفس المصدر السابق .
( 6 ) المبسوط : كتاب الحج في ذكر مكة والطواف بالبيت ج 1 ص 359 .
( 7 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج في طواف البيت ج 1 ص 506 .
( 8 ) عوالي اللآلي : ح 131 ج 1 ص 232 .
( 9 ) من لا يحضره الفقيه : باب تأخير الزيارة ح 2784 ج 2 ص 389 .