المسالك ( 1 ) وغيره .
وهو الحجة ؟ مضافا إلى أصالة خروجه عن حقيقة النسك ، والصحاح
الظاهرة في ذلك .
منها : على المفرد طواف بالبيت ، وصلاة ركعتين ، وسعي واحد بين
الصفا والمروة ، وطواف بالبيت بعد الحج ( 2 ) .
وهو طواف النساء ، كما في الصحيح ( 3 ) الآخر الوارد بهذا النهج في
القارن .
ومنها : إن معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء ، ويأبى الجمال أن
يقيم عليها ؟ قال : فأطرق وهو يقول : لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها
ولا يقيم عليها جمالها ، ثم رفع رأسه إليه قال : تمضي فقد تم حجها ( 4 ) .
وقوله : ( فقد تم حجها ) ظاهر في خروجه عن النسك مطلقا ولو في حال
الاختيار .
ولا يختص بحال الاضطرار ، وإن كانت مورده فإن العبرة بعموم الجواب
لا خصوص المحل .
( ولو كان ) تركه ( ناسيا أتى به ) مع القدرة ، وقضاه متى ذكره ،
ولا يبطل النسك ولو كان طواف الركن وذكره بعد المناسك وانقضاء
الوقت ، بلا خلاف في كل من الحكم بالصحة ووجوب القضاء عليه بنفسه
مع إمكان المباشرة .
إلا من الشيخ في كتابي الحديث في الأول فأبطل الحج بنسيان
هامش
( 1 ) المسالك : كتاب الحج في أحكام الطواف ج 1 ص 123 س 19 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 6 ج 8 ص 154 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 12 ج 8 ص 156 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : باب حكم من نسي طواف النساء 2787 ج 2 ص 390 .