وإنما غايتها بيان فعلهم - عليهم السلام - ، وهو أعم من الوجوب ، بل هو
بالنسبة إلى العراقي الذي تضمنه أيضا للاستحباب إجماعا ، فليكن بالنسبة
إلى اليماني كذلك أيضا . فتأمل .
ثم إن الموجود في العبارة وغيرها ( والنصوص المتقدمة وغيرها ) ( 1 ) إنما
هو الاستلام .
ولكن في الصحيح : عن استلام الركن ؟ فقال : استلامه أن تلصق
بطنك به ، والمسح أن تمسحه بيدك ( 2 ) .
وفي المرفوع : كنت أطوف مع أبي وكان إذا انتهى إلى الحجر مسحه بيده
وقبله ، وإذا انتهى إلى الركن اليماني التزمه ، فقلت : جعلت فداك تمسح
الحجر بيدك وتلتزم اليماني ؟ فقال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : ما
أتيت الركن اليماني إلا وجدت جبرئيل - عليه السلام - قد سبقني إليه
يلتزمه ( 3 ) .
وظاهرهما أن المستحب الالتزام ، بل ظاهر الأول أنه المراد من الاستلام
للركن حيث يطلق في الأخبار . ولعله لذا بدل الاستلام في الشرائع ( 4 )
والقواعد ( 5 ) بالالتزام . ولا بأس به .
( و ) أن ( يتطوع بثلاثمائة وستين طوافا ) كل طواف سبعة أشواط ،
فيكون مجموعها ألفين وخمسمائة وعشرين شوطا ، بلا خلاف .
للصحيح : يستحب أن يطوف ثلاثمائة وستين أسبوعا عدد أيام السنة ،
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين غير موجود في ( م ) .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب الطواف ح 4 ج 9 ص 419 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 22 س أبواب الطواف ح 3 ج 9 ص 419 .
( 4 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج ج 1 ص 269 .
( 5 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج ج 1 ص 83 س 23 .