تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
( ولو نذر المرابطة وجبت مع وجود الإمام - عليه السلام - ) اتفاقا ( و ) كذا مع ( فقده ) عندنا ، كما في السرائر ( 1 ) ، مؤذنا بدعوى الاجماع عليه ، لأنه طاعة - كما مضى - وقد نذرها ، فيجب عليه الوفاء ، لعموم الأدلة بلزوم الوفاء بالنذر كتابا وسنة . ( وكذا لو نذر أن يصرف شيئا إلى المرابطين ( 2 ) ) لإعانتهم وجب عليه الوفاء به مطلقا ( وإن لم ينذره ظاهرا أو لم يخف الشنعة ) بتركه ، لعلم المخالف بالنذر ونحوه . ( ولا يجوز صرف ذلك ) أي المنذور ( في غيرها ) أي غير المرابطة ( من وجوه البر ) إجماعا مع ظهور الإمام وبسط يده ، كما في المختلف ( 3 ) . وكذا مع غيبته وخوف الشنعة بتركه اتفاقا . وفي غيرهما كذلك أيضا ( على الأشبه ) الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر وفاقا للحلي ( 4 ) ، لما مر من عموم لزوم الوفاء بالنذر ، بناء على صحته هنا ، كما مر . ويقابل الأشبه قول الشيخ ( 5 ) والقاضي ( 6 ) بجواز صرفه في وجوه البر حينئذ ، للخبر : إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين ، فالوفاء به إن كنت تخاف شنعته ، وإلا فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب البر ( 7 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الجهاد في المرابطة ج 2 ص 5 . ( 2 ) في المتن من المطبوع : المرابطة . ( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب الجهاد ، في المرابطة ج 1 ص 324 س 34 . ( 4 ) السرائر : كتاب الجهاد في المرابطة ج 2 ص 5 . ( 5 ) المبسوط : كتاب الجهاد في المرابطة ج 2 ص 9 . ( 6 ) المهذب : كتاب الجهاد في المرابطة ج 1 ص 303 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب جهاد العدو ح 1 ج 11 ص 21 .
رياض المسائل — صفحة 454 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي