بما تيسر منه . وقيل كما في المبسوط والخلاف ، وفيه الاجماع عليه ، وأن
الشافعي لم يجتزئ به .
ثم فيه : فإن تعذر فبيده ( 1 ) . قيل كما في الصحيح وغيره ، وفي الفقيه
والمقنع والمقنعة والاقتصاد والكافي والجامع والتحرير والتذكرة والمنتهى
والدروس : أنه يقبل يده .
ويؤيده أنه المناسب للتبرك والتعظيم والتحبب ، وأنه روي أن النبي
- صلى الله عليه وآله - كان يستلم الحجر وقبل الحجر ( 2 ) .
( فإن لم يقدر ) ، من الاستلام باليد ( أشار ) إلى الحجر ( بيده )
قيل كما نص عليه الأصحاب والخبر : عن الحجر ومقابلة الناس عليه ؟
فقال : إذا كان كذلك فأوم إليه إيماء بيدك ، وفي الفقيه والمقنع والجامع :
ويقبل اليد ( 3 ) .
( ولو كانت ) اليد ( مقطوعة ف ) ليستلم ( بموضع القطع ) كما في
الخبر : أن عليا - عليه السلام - سئل كيف يستلم الأقطع ؟ قال : قال : يستلم
الحجر من حيث القطع ، فإن كانت مقطوع من المرفق استلم الحجر
بشماله ( 4 ) .
( ولو لم يكن له يد ) أصلا ( أشار إليه بوجهه ، كما في القواعد ( 5 ) .
قيل : ونص عليه المحقق ، ويشمله إطلاق الأكثر ، والصحيح : فإن لم تستطع
أن تستلمه بيدك فأشر إليه ، بل والصحيح : إن وجدته خاليا ، وإلا فسلم
هامش
( 1 ) قاله الفاضل الهندي في الكشف : كتاب الحج في الطواف ودخول المسجد الحرام ج 1
ص 341 س 38 - 39 .
( 2 ) قاله الفاضل الهندي في الكشف : كتاب الحج في الطواف ودخول المسجد الحرام ج 1
ص 341 س 38 - 39 .
( 3 ) قاله الفاضل الهندي في الكشف : كتاب الحج ج 1 ص 342 س 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 422 .
( 5 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج ج 1 ص 83 س 21 .