ويجب الصدقة بجميع أجزائه مع اللحم والنية عند الصدقة أيضا ولا يجوز
الأكل منه ، فلو أكل ضمن قيمة ما أكل على الأقوى ، كما في
المسالك ( 1 ) ، كل ذلك للنصوص والأصول .
( وحمام الحرم ) إذا جنى عليه ( يشتري بقيمته علف لحمامه )
للأمر به فيما مر من الصحيح وغيره ، ولكن مر أن الأصح جواز التصدق
بقيمته أيضا مخيرا بينهما ، وإن كان الأول أفضل وأحوط وأولى .
( السابعة ) : كل ( ما يلزم المحرم ) من فداء ( يذبحه أو ينحره بمنى
إن كان حاجا وإن كان معتمرا فبمكة ) كما هنا وفي الشرائع ( 2 )
والقواعد ( 3 ) وعن الخلاف ( 4 ) والمراسم ( 5 ) والاصباح ( 6 ) والإشارة ( 7 )
والفقيه ( 8 ) والمقنع ( 9 ) والغنية ( 10 ) .
قيل : وفيه التنصيص على تساوي العمرة المبتولة والمتمتع بها ( 11 ) ، لقول
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في توابع الصيد ج 1 ص 144 س 14 .
( 2 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في التوابع ج 1 ص 293 .
( 3 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج في كفارات الأحكام ج 1 ص 95 س 16 .
( 4 ) الخلاف : كتاب الحج م 344 ج 2 ص 444 .
( 5 ) المراسم : كتاب الحج ص 121 .
( 6 ) نقله عنه في كشف اللثام : كتاب الحج في أمكنة الهدايا والضحايا ج 1 ص 373 س 3 .
( 7 ) إشارة السبق ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 130 س 27 .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد ج 2
ص 371 .
( 9 ) المقنع : كتاب الحج ص 79 .
( 10 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج في الذبح ص 520 س 2 .
( 11 ) قاله الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الحج في أمكنة الهدايا والضحايا ج 1 ص 373 س 4 .