مولانا الجواد - عليه السلام - للمأمون فيما رواه المفيد في الارشاد عن الريان بن
شبيب عنه - عليه السلام - : وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان
إحرامه بالحج نحره بمنى ، وإن كان إحرامه بالعمرة نحره بمكة ( 1 ) .
وفيما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن محمد بن الحسن عن محمد بن
عون النصيبي ( 2 ) .
وفيما أرسله الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول : والمحرم بالحج ينحر
الفداء بمنى حيث ينحر الناس ، والمحرم بالعمرة ينحر الفداء بمكة ( 3 ) .
وفي جمل العلم والعمل ( 4 ) والمقنعة ( 5 ) والكافي ( 6 ) والمهذب ( 7 ) وروض
الجنان ( 8 ) والنهاية ( 9 ) والمبسوط ( 10 ) والوسيلة ( 11 ) والجامع ( 12 أن جزاء
الصيد يذبحه الحاج بمنى والمعتمر بمكة ، ونص في الأربعة الأخيرة على إن
للمعتمر أن يذبح غير كفارة الصيد بمنى ، وفي المهذب ( 13 ) على جوازه في
هامش
( 1 ) الارشاد : باب طرف الأخبار عن مناقب أبي جعفر - عليه السلام - ص 322 .
( 2 ) تفسير القمي : في تفسير سورة المائدة ج 1 ص 184 .
( 3 ) تحف العقول : في ما روي عن الإمام محمد الجواد - عليه السلام - ص 453 .
( 4 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) : كتاب الحج فيما يلزم المحرم . . . ص 72 .
( 5 ) المقنعة : كتاب الحج باب الكفارة عن خطأ ص 438 .
( 6 ) الكافي في الفقه : كتاب الحج ص 206 .
( 7 ) المهذب : كتاب الحج باب ما يتعلق بذلك البدنة ج 1 ص 230 .
( 8 ) روض الجنان : في تفسير الآية 95 من سورة المائدة ج 4 ص 333 .
( 9 ) النهاية : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم . . . ج 1 ص 485 .
( 10 ) المبسوط : كتاب الحج فيما يلزم المحرم من الكفارة ج 1 ص 345 .
( 11 ) الوسيلة : كتاب الحج في بيان الكفارات ص 171 .
( 12 ) الجامع للشرائع : كتاب الحج في باب كفارات الاحرام ص 196 .
( 13 ) المهذب : كتاب الحج باب ما يتعلق بذلك البدنة ج 1 ص 330 .