تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
مولانا الجواد - عليه السلام - للمأمون فيما رواه المفيد في الارشاد عن الريان بن شبيب عنه - عليه السلام - : وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان إحرامه بالحج نحره بمنى ، وإن كان إحرامه بالعمرة نحره بمكة ( 1 ) . وفيما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن محمد بن الحسن عن محمد بن عون النصيبي ( 2 ) . وفيما أرسله الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول : والمحرم بالحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس ، والمحرم بالعمرة ينحر الفداء بمكة ( 3 ) . وفي جمل العلم والعمل ( 4 ) والمقنعة ( 5 ) والكافي ( 6 ) والمهذب ( 7 ) وروض الجنان ( 8 ) والنهاية ( 9 ) والمبسوط ( 10 ) والوسيلة ( 11 ) والجامع ( 12 أن جزاء الصيد يذبحه الحاج بمنى والمعتمر بمكة ، ونص في الأربعة الأخيرة على إن للمعتمر أن يذبح غير كفارة الصيد بمنى ، وفي المهذب ( 13 ) على جوازه في
هامش
( 1 ) الارشاد : باب طرف الأخبار عن مناقب أبي جعفر - عليه السلام - ص 322 . ( 2 ) تفسير القمي : في تفسير سورة المائدة ج 1 ص 184 . ( 3 ) تحف العقول : في ما روي عن الإمام محمد الجواد - عليه السلام - ص 453 . ( 4 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) : كتاب الحج فيما يلزم المحرم . . . ص 72 . ( 5 ) المقنعة : كتاب الحج باب الكفارة عن خطأ ص 438 . ( 6 ) الكافي في الفقه : كتاب الحج ص 206 . ( 7 ) المهذب : كتاب الحج باب ما يتعلق بذلك البدنة ج 1 ص 230 . ( 8 ) روض الجنان : في تفسير الآية 95 من سورة المائدة ج 4 ص 333 . ( 9 ) النهاية : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم . . . ج 1 ص 485 . ( 10 ) المبسوط : كتاب الحج فيما يلزم المحرم من الكفارة ج 1 ص 345 . ( 11 ) الوسيلة : كتاب الحج في بيان الكفارات ص 171 . ( 12 ) الجامع للشرائع : كتاب الحج في باب كفارات الاحرام ص 196 . ( 13 ) المهذب : كتاب الحج باب ما يتعلق بذلك البدنة ج 1 ص 330 .