والقواعد ( 1 ) وغيرهما - لا وجه له . كما لا وجه للجمع بينهما بالتخيير ، كما عن
الصدوق ، إذ هو فرع التكافؤ المفقود في المقام ، كما مر ، مضافا إلى عدم
الشاهد عليهما .
وبالجملة : فما اختاره الماتن هنا أقوى .
( السادسة : إذا كان الصيد ) الذي جنى عليه المحرم ( مملوكا
ففداؤه ) الذي لزمه بجنايته ( للمالك ) دون الله سبحانه ، كما هنا وفي
الشرائع ( 2 ) والارشاد ( 3 ) والقواعد ( 4 ) .
وفي المسالك هكذا أطلق الأكثر ، والمفهوم من الفداء ما يلزم المحرم
بسبب الجناية على الصيد من مال أو صوم أو إرسال ، وهو شامل أيضا لما
إذا زاد قيمة الصيد المملوك أو نقص ، ولما إذا كانت الجناية غير موجبة
لضمان الأموال ، كالدلالة على الصيد مع المباشرة ، ولما كانت للمالك فيه
نفع وغيره كالارسال إذا لم ينتج شيئا والصوم ، ولما إذا كانت الجناية من
المحرم في الحل أو من المحل في الحرم ، فيشمل ما يجتمع فيه القيمة والجزاء ،
ومقتضاه أنه لا يجب لله تعالى سوى ما يجب للمالك ، مع أن القواعد
المستقرة ضمان الأموال بالمثل أو القيمة .
وكيف كان ، وكما يقتضي الحال في هذه المسألة ضمان ما هو أزيد من
ذلك كما إذا زاد الجزاء عن القيمة أو اجتمع عليه الأمران قد يقتضي
ضمان ما هو أقل ، بل ما لا ينتفع به المالك فلا يكون الاحرام موجبا
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 96 س 8 .
( 2 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في التوابع ج 1 ص 293 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : كتاب الحج في كفارات الصيد ج 1 ص 321 .
( 4 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 98 س 8 .