تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
ضمن ) الكفارة بكل مرة ، إجماعا مستفيض النقل ، كالصحاح وغيرها ، وستعرف جملة منها إن شاء الله تعالى . ( ولو تكرر عمدا ) عالما ( ففي ضمانه ) الكفارة ( في ) المرة ( الثانية ) والثالثة وهكذا ( روايتان ) وقولان ( أشهرهما : ) كما هنا وفي الشرائع ( أنه لا يضمن ) ( 1 ) وكان ممن ينتقم الله تعالى منه ( 2 ) . وعزاه في كنز العرفان إلى أكثر الأصحاب ( 3 ) ، وعن التبيان أنه ظاهر مذهب الأصحاب ( 4 ) ، وعن المجمع أنه الظاهر في رواياتنا ( 5 ) ، وعن الخلاف أنه ظاهر كثير من الأخبار ( 6 ) . أقول : هي مع ذلك مستفيضة . ففي الصحيح : فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء ، وينتقم الله تعالى منه ، والنقمة في الآخرة ( 7 ) . وفي آخر : إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة ، وهو ممن قال الله عز وجل : ( ومن عاد فينتقم الله منه ) ( 8 ) . ونحوهما الخبر ( 9 ) . وأصرح منها المرسل - كالصحيح على الصحيح لابن أبي عمير المجمع على
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في موجبات الضمان ج 1 ص 292 . ( 2 ) المائدة : 95 . ( 3 ) كنز العرفان : في تفسير الآية 95 من سورة المائدة ص 327 . ( 4 ) التبيان : في تفسير الآية 95 من سورة المائدة ج 4 ص 27 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الحج في كفارات تروك الاحرام ج 6 ص 419 . ( 6 ) الخلاف : كتاب الحج م 278 الضمان في الصيد ج 2 ص 407 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 48 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 244 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 48 من أبواب كفارات الصيد ح 4 ج 9 ص 245 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 48 من أبواب كفارات الصيد ح 5 ج 9 ص 245 .