ضمن ) الكفارة بكل مرة ، إجماعا مستفيض النقل ، كالصحاح وغيرها ،
وستعرف جملة منها إن شاء الله تعالى .
( ولو تكرر عمدا ) عالما ( ففي ضمانه ) الكفارة ( في ) المرة
( الثانية ) والثالثة وهكذا ( روايتان ) وقولان ( أشهرهما : ) كما هنا وفي
الشرائع ( أنه لا يضمن ) ( 1 ) وكان ممن ينتقم الله تعالى منه ( 2 ) .
وعزاه في كنز العرفان إلى أكثر الأصحاب ( 3 ) ، وعن التبيان أنه ظاهر
مذهب الأصحاب ( 4 ) ، وعن المجمع أنه الظاهر في رواياتنا ( 5 ) ، وعن
الخلاف أنه ظاهر كثير من الأخبار ( 6 ) .
أقول : هي مع ذلك مستفيضة .
ففي الصحيح : فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء ، وينتقم
الله تعالى منه ، والنقمة في الآخرة ( 7 ) .
وفي آخر : إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة ، وهو ممن قال الله
عز وجل : ( ومن عاد فينتقم الله منه ) ( 8 ) . ونحوهما الخبر ( 9 ) .
وأصرح منها المرسل - كالصحيح على الصحيح لابن أبي عمير المجمع على
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في موجبات الضمان ج 1 ص 292 .
( 2 ) المائدة : 95 .
( 3 ) كنز العرفان : في تفسير الآية 95 من سورة المائدة ص 327 .
( 4 ) التبيان : في تفسير الآية 95 من سورة المائدة ج 4 ص 27 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الحج في كفارات تروك الاحرام ج 6 ص 419 .
( 6 ) الخلاف : كتاب الحج م 278 الضمان في الصيد ج 2 ص 407 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 48 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 244 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 48 من أبواب كفارات الصيد ح 4 ج 9 ص 245 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 48 من أبواب كفارات الصيد ح 5 ج 9 ص 245 .