تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
على معنى مضاعفة الجزاء . قيل : ويجوز أن لا يكون حينئذ فرق بين الفداء والقيمة إلا في الفرخ ، فلذا فرق بينهما فيه دون غيره ( 1 ) . وفيه أنه بعد الاغماض عن السند وعدم المكافأة لما مرفوع وجود قائل بما فيه ولم نجده ، وهذه الرواية نص في المضاعفة ولو بلغ الفداء بدنة ، كما عليه الأكثر ، وعزاه الحلي بعد اختياره إلى من عدا الشيخ من باقي الأصحاب ( 2 ) ، مؤذنا باتفاقهم عليه . وهو الأظهر ، لاطلاق ما مر في المسألة من النص ، مؤيدا بصريح هذا الخبر . خلافا للماتن هنا وفي الشرائع فقيدها ب‍ ( ما ) إذا ( لم يبلغ بدنة ) ( 3 ) وفاقا للشيخ وابن حمزة والقاضي ، كما حكي ( 4 ) ، وتبعهم الفاضل في جملة من كتبه ( 5 ) ، للأصل . ويخصص بما مر ، والخبر : إنما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة ، فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف ( 6 ) . وهو مع ضعفه بالارسال معارض بمثله الصريح المعتضد بإطلاق الصحيح وغيره . ودعوى المسالك شهرة هذا القول ( 7 ) موهونة ، فلا يمكن أن يجبر بها
هامش
( 1 ) القائل هو صاحب الكشف : كتاب الحج في كفارات الصيد ح 1 ص 403 س 21 . ( 2 ) السرائر : كتاب الحج باب ما يلزم المحرم ج 1 ص 563 . ( 3 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في موجبات الضمان ج 1 ص 292 . ( 4 ) الحاكي هو صاحب الكشف : كتاب الحج في كفارات الاحرام ص 403 ، س 36 . ( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في كفارات الصيد ج 2 ص 833 س 26 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 46 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 243 . ( 7 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في صيد الحرم ج 1 ص 142 س 29 .