أن الأوجه الثاني . وأحوط منه الجمع بين الأمرين ، وفي رواية دم ، لكن
موردها الإصابة والأكل .
وحكي القول به حينئذ عن الإسكافي ( 1 ) ووالد الصدوق ( 2 ) والشيخ
في النهاية ( 3 ) والخلاف ( 4 ) ، لكن قيده الأول بالعمد ، دون الأخيرين
فأطلقاه . ولا بأس به لولا ضعف السند ، وإن مال إلى العمل بمضمونها في
موردها بعض متأخري المتأخرين ( 5 ) ، وفاقا للمحكي عن والد الصدوق ،
ولا بأس به لو صح السند .
( وكذا ) يجب كف من طعام ( في القملة يلقيها من جسده ) وفاقا
لمن مر في الجرادة غير الديلمي فلم يحك هنا عنه شيئا ، وذكر بدله في
الحكاية المهذب بزيادة قوله : أو يقتلها ( 6 ) ، كما عليه المحقق الثاني ( 7 )
والشهيد الثاني أيضا ( 8 ) قالا : بطريق أولى .
والأصل في المسألة الصحيحان : عن المحرم ينزع القملة عن جسده
فيلقيها ؟ قال : يطعم مكانها طعاما ( 9 ) .
وإطلاق الطعام فيهما مقدر بما في المتن ، للحسنين المقدرين له بقبضة
بيده ، كما في أحدهما ( 10 ) ، وبكف واحد ، كما في الثاني ( 11 ) .
هامش
( 1 ) المختلف : كتاب الحج ج 1 ص 274 .
( 2 ) نفله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الحج ج 2 ص 274 س 4 .
( 3 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج ج 1 ص 492 . ( 4 ) الخلاف : كتاب الحج م 294 ج 1 ص 414 .
( 5 ) وهو الفاضل الهندي في كشفه : كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 396 س 16 .
( 6 ) المهذب : كتاب الحج ج 1 ص 226 . ( 7 ) جامع المقاصد : كتاب الحج ج 3 ص 313 .
( 8 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج درس 54 في تروك الاحرام ج 1 ص 358 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 و 2 ج 9 ص 297 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 3 ج 9 ص 297 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 4 ج 9 ص 297 .