تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
أولى من دفعه بحمل المخاض ، ثم على بنت المخاض ، أو على أن فيها هنا مخاضا بطريق أولى ، لمخالفتها الاجماع على الظاهر المصرح به في الروضة ( 1 ) والمسالك ( 2 ) .
( وفي ) قتل ( الضب جدي ، وكذا في القنفذ واليربوع ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ، للحسن . وفيه : والجدي خير منه ، وإنما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد ( 3 ) . خلافا للمحكي عن الحلبيين فأوجبوا فيها حملا ( 4 ) ، وفي الغنية الاجماع ( 5 ) . والأول أظهر ومورد المتن والأكثر الثلاثة خاصة ، تبعا لمورد النص . وألحق بها المرتضى ( 6 ) والشيخان ( 7 ) وبنو إدريس ( 8 ) وحمزة ( 9 ) وغيرهم - كما حكي - أشباهها . ومستندهم غير واضح . وربما نظروا إلى التعليل في النص ، وأنه إذا ثبت به أن في مثل هذه
هامش
( 1 ) الروضة البهية : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 2 ص 345 . ( 2 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج ج 1 ص 137 س 11 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 191 . ( 4 ) والحاكي هو الفاضل الهندي في كشفه : كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 395 س 41 . ( 5 ) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 514 س 10 . ( 6 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) : كتاب الحج في ما يلزم المحرم عن جنايته من كفارة ج 3 ص 71 . ( 7 ) المفيد في المقنعة : كتاب الحج في كفارات الصيد ص 435 ، والمبسوط : كتاب الحج ج 1 ص 340 . ( 8 ) السرائر : كتاب الحج ج 1 ص 558 . ( 9 ) الوسيلة : كتاب الحج في كفارات الحج ص 168 .