أولى من دفعه بحمل المخاض ، ثم على بنت المخاض ، أو على أن فيها هنا
مخاضا بطريق أولى ، لمخالفتها الاجماع على الظاهر المصرح به في الروضة ( 1 )
والمسالك ( 2 ) .
( وفي ) قتل ( الضب جدي ، وكذا في القنفذ واليربوع ) على
الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ، للحسن .
وفيه : والجدي خير منه ، وإنما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من
الصيد ( 3 ) .
خلافا للمحكي عن الحلبيين فأوجبوا فيها حملا ( 4 ) ، وفي الغنية
الاجماع ( 5 ) .
والأول أظهر ومورد المتن والأكثر الثلاثة خاصة ، تبعا لمورد النص .
وألحق بها المرتضى ( 6 ) والشيخان ( 7 ) وبنو إدريس ( 8 ) وحمزة ( 9 ) وغيرهم
- كما حكي - أشباهها . ومستندهم غير واضح .
وربما نظروا إلى التعليل في النص ، وأنه إذا ثبت به أن في مثل هذه
هامش
( 1 ) الروضة البهية : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 2 ص 345 .
( 2 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج ج 1 ص 137 س 11 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 191 .
( 4 ) والحاكي هو الفاضل الهندي في كشفه : كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 395 س 41 .
( 5 ) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 514 س 10 .
( 6 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) : كتاب الحج في ما يلزم المحرم عن جنايته من كفارة ج 3
ص 71 .
( 7 ) المفيد في المقنعة : كتاب الحج في كفارات الصيد ص 435 ، والمبسوط : كتاب الحج ج 1
ص 340 .
( 8 ) السرائر : كتاب الحج ج 1 ص 558 .
( 9 ) الوسيلة : كتاب الحج في كفارات الحج ص 168 .