له كالنساء والكفار والعبيد ، ثم يخرج الخمس ، ويقسم الباقي بين
المقاتلة ومن حضر القتال وإن لم يقاتل حتى الطفل ، ولو ولد بعد الحيازة
قبل القسمة . وكذا من يلتحق بهم من المدد .
للراجل سهم ، وللفارس سهمان .
وقيل : للفارس ثلاثة .
ولو كان معه أفراس أسهم للفرسين دون ما زاد .
وكذا يقسم لو قاتلوا في السفن وإن استغنوا عن الخيل ، ولا سهم لغير
الخيل ، ويكون راكبها في الغنيمة كالراجل .
والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة لا بدخول المعركة .
والجيش يشارك سريته ولا يشاركها عسكر البلد .
وصالح النبي صلى الله عليه وآله الأعراب عن ترك المهاجرة بأن
يساعدوا إذا استنفر بهم ولا نصيب لهم في الغنيمة .
ولو غنم المشركون أموال المسلمين وذرار يهم ثم ارتجعوها لم تدخل في
الغنيمة .
ولو عرفت بعد القسمة فقولان ، أشبههما ردها على المالك .
ويرجع الغانم على الإمام عليه السلام بقيمتها مع التفرق ، وإلى فعلى
الغنيمة .
( الثاني ) في الأسارى : والإناث منهم والأطفال يسترقون ولا يقتلون ، ولو
اشتبه الطفل بالبالغ ، اعتبر بالانبات .
والذكور البالغون يقتلون حتما ، إن أخذوا والحرب قائمة ما لم
يسلموا ، والإمام مخير بين ضرب أعناقهم وقطع أيديهم وأرجلهم من
رياض المسائل — صفحة 28
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٨