عليها من الجزية إلى ذمة البائع ، ولو أسلم سقط ما على أرضه أيضا ، لأنه
جزية ، ولو شرطت الأرض للمسلمين كانت كالمفتوحة عنوة ، والجزية
على رقابهم .
وكل أرض أسلم أهلها طوعا فهي لهم ، وليس عليهم سوى الزكاة في
حاصلها ، مما تجب فيه الزكاة .
وكل أرض ترك أهلها عمارتها فللإمام تسليمها إلى من يعمرها ،
وعليه طسقها لأربابها .
وكل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها فهو أحق بها ، وإن كان
لها مالك فعليه طسقها له .
رياض المسائل — صفحة 30
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣٠