خلاف وتركهم لينزفوا .
وإن أخذوا بعد انقضائها لم يقتلوا ، وكان الإمام مخيرا بين المن
والفداء والاسترقاق ، ولا يسقط هذا الحكم لو أسلموا .
ولا يقتل الأسير لو عجز عن المشي ولا يعد الذمام له .
ويكره أن يصبر على القتل .
ولا يجوز دفن الحربي .
ويجب دفن المسلم .
ولو اشتبهوا قيل : يوارى من كان كميشا كما أمر النبي صلى الله
عليه وآله في قتلي بدر .
وحكم الطفل حكم أبويه ، فإن أسلما أو أسلم أحدهما لحق بحكمه .
ولو أسلم حربي في دار الحرب حقن دمه وماله مما ينقل دون
العقارات والأرضين ولحق به ولده الأصاغر .
ولو أسلم عبد في دار الحرب قبل مولاه ملك نفسه .
وفي اشتراط خروجه تردد ، المروي : أنه يشترط .
( الثالث ) في أحكام الأرضين : وكل أرض فتحت عنوة وكانت محياة
فهي للمسلمين كافة ، والغانمون في الجملة لاتباع ولا توقف ولا توهب
ولا تملك على الخصوص ، والنظر فيها إلى الإمام ، يصرف حاصلها في
المصالح .
وما كان مواتا وقت الفتح فهو للإمام لا يتصرف فيه إلا بإذنه .
وكل أرض فتحت صلحا على أن الأرض لأهلها ، والجزية فيها ،
فهي لأربابها ولهم التصرف فيها ، ولو باعها المالك صح ، وانتقل ما كان
رياض المسائل — صفحة 29
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٩