ولا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف أو أقل ، إلا لمتحرف أو
متحيز إلى فئة ولو غلب على الظن العطب على الأظهر ، ولو كان أكثر
جاز .
ويجوز المحاربة بكل ما يرجى به الفتح كهدم الحصون ، ورمي
المناجيق ، ولا يضمن ما يتلف بذلك المسلمين بينهم .
ويكره بإلقاء النار .
ويحرم بالقاء السم .
وقيل : يكره .
ولو تترسوا بالصبيان والمجانين أو النساء ولم يمكن الفتح إلا بقتلهم
جاز .
وكذا لو تترسوا بالأسارى من المسلمين فلا دية .
وفي الكفارة قولان ، ولا تقتل نساؤهم ولو عاون ، إلا مع الاضطرار .
ويحرم التمثيل بأهل الحرب والغدر والغلول منهم .
ويقاتل في أشهر الحرم من لا يرى لها حرمة ، ويكف عمن يرى
حرمتها .
ويكره القتال قبل الزوال ، والتبييت ، وأن تعرقب الدابة ، والمبارزة
بين الصفين بغير إذن الإمام .
( النظر الثالث ) في التوابع :
وهي أربعة :
( الأول ) في قسمة الفئ : يجب إخراج ما شرطه الإمام أولا كالجعائل ، ثم
بما تحتاج إليه الغنيمة كأجرة الحافظ والراعي ، وبما يرضخ لمن لا قسمة
رياض المسائل — صفحة 27
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٧