فلا يجوز استئناف البيع والكنائس في بلاد الاسلام ، وتزال
لو استجدت ، ولا بأس بما كان عاديا قبل الفتح ، وبما أحدثوه في أرض
الصلح ، ويجوز رمتها .
ولا يعلو الذمي بنيانه فوق المسلم ، ويقر ما ابتاعه من مسلم على
حاله ، ولو انهدم لم يعل به .
ولا يجوز لأحدهم دخول المسجد الحرام ولا غيره ، ولو أذن له
المسلم .
مسألتان
الأولى : يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرمات كالخمر .
الثانية : يستحق الجزية من قام مقام المهاجرين في الذب عن
الاسلام من المسلمين .
( الثالث ) من ليس لهم كتاب : ويبدأ بقتال من يليه إلا مع
اختصاص الأبعد بالخطر ، ولا يبدأون إلا بعد الدعوة إلى الاسلام ، فإن
امتنعوا حل جهادهم ، ويختص بدعائهم الإمام ، أو من يأمره ، وتسقط
الدعوة عمن قوبل بها وعرفها ، فإن اقتضت المصلحة المهادنة جازت ،
لكن لا يتولاها إلا الإمام أو من يأذن له .
ويذم الواحد من المسلمين للواحد ، ويمضي ذمامه عك الجماعة ولو
كان أدونهم ، ومن دخل بشبهة الأمان فهو آمن حتى يرد إلى مأمنه .
لو استذم فقيل : لا نذم ، فظن أنهم أذنوا فدخل وجب إعادته إلى
مأمنه نظرا في الشبهة .
رياض المسائل — صفحة 26
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٦