خشيه على نفسه ( 1 ) .
وفي آخر : كل شئ أرادك فاقتله ( 2 ) .
وكذا إذا لم يخف منها على الأظهر الأشهر فتوى ، بل عن المبسوط اتفاق
الأمة ( 3 ) ، وعن الغنية إجماع الطائفة ( 4 ) ، للأصل ، بناء على اختصاص
الصيد المحرم عليه بالمحلل ، كما هو المختار .
وإطلاق نحو الصحيح : يقتل في الحرم والاحرام الأفعى والأسود الغدر ،
وكل حية سوء العقرب والفأرة - وهي الفويسقة - ويرجم الغراب والحدأة
رجما ( 5 ) .
وأظهر منه الخبر : عن المحرم وما يقتل من الدواب ؟ فقال : يقتل الأسود
والأفعى والفأرة والعقرب وكل حية ، وإن أرادك السبع فاقتله ، وإن لم
يردك فلا تقتله ، والكلب العقور إذا أرادك فاقتله ، ولا بأس للمحرم أن
يرمي الحدأة ، وإن عرض له اللصوص امتنع منهم ( 6 ) . وقريب منه آخر .
وضعف سندهما منجبر بعمل الأكثر ، وهما كالنص في الاطلاق ، وإلا
لما خص فيهما المنع عن القتل ، مع عدم الإرادة بالسبع ونحوه ، ويطلق فيما
عداه .
خلافا للمحكي عن السرائر فلم يجوز قتلها حينئذ ( 7 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 7 ج 9 ص 167 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 9 ج 9 ص 168 .
( 3 ) المبسوط : كتاب الحج ج 1 ص 339 .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 513 س 25 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 6 ج 9 ص 167 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 10 ج 9 ص 168 .
( 7 ) السرائر : كتاب الحج في باب ما يلزم المحرم عن جناياته ج 1 ص 567 .