تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
منها : السمك لا بأس بأكله طرية ومالحة ويتزودوا ، قال الله تعالى : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ) قال : فليختر الذين يأكلون ، وقال : فصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر ، وما كان من الطير يكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر ( 1 ) . وفي حكم البيض والأفراخ التوالد . ثم الاعتبار بذلك إنما يفتقر إليه فيما يعيش في البر والبحر معا ، وإلا فما يعيش في الأول منه البتة ، كما في الصحيح : مر علي - عليه السلام - على قوم يأكلون جرادا ، فقال : سبحان الله وأنتم محرمون ، فقالوا : إنما هو من صيد البحر ، فقال : ارموه في الماء إذا ( 2 ) . وما لا يعيش فيه من الثاني البتة . والمراد بالبحر ما يعم النهر بلا خلاف ، كما عن التبيان . قال : لأن العرب تسمي النهر بحرا ، ومنه قوله تعالى : ( ظهر الفساد في البر والبحر ) ( 3 ) ، والأغلب في البحر هو الذي يكون ماؤه مالحا ، لكن إذا أطلق دخل فيه الأنهار بلا خلاف ( 4 ) .
( ولا الدجاج الحبشي ) ويسمى السندي والغرغر بإجماعنا الظاهر ، المصرح به في عبائر جماعة ( 5 ) ، للصحاح المستفيضة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 81 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 83 . ( 3 ) الروم : 41 . ( 4 ) التبيان : في ذيل الآية 99 من سورة المائدة ج 4 ص 28 . ( 5 ) منهم صاحب مدارك الأحكام : كتاب الحج في أحكام الصيد ج 8 ص 314 ، وذخيرة المعاد : كتاب الحج في الكفارات ص 609 س 34 ، ومفاتيح الشرائع : كتاب الحج م 354 في حرمة الصيد ج 1 ص 320 .
رياض المسائل — صفحة 240 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي