تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
( المقصد الثاني ) ( في ) بيان حقيقة ( العمرة ) وحكمها وهي لغة : الزيارة . وشرعا : المناسك المخصوصة الواقعة في الميقات ومكة . ( وهي واجبة في العمر ) بأصل الشرع ( مرة ) كالحج ( على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في الحج ) بالكتاب والسنة والاجماع . ففي الصحيح : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج ، لأن الله تعالى يقول : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) ، وإنما نزلت العمرة بالمدينة ( 1 ) . ونحوه آخر بزيادة قوله : قلت : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزي عنه ؟ قال : نعم ( 2 ) . وفيه : عن قول الله عز وجل : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) ، يعني به الحج دون العمرة ، قال : لا ، ولكنه يعني الحج والعمرة جميعا ، لأنهما مفروضان ( 3 ) . وربما ظهر من إطلاقها كالعبارة ونحوها أنه لا يشترط في وجوبها
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب العمرة ح 2 ج 10 ص 235 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب العمرة ح 3 ج 10 ص 236 و 235 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب العمرة ح 7 ج 10 ص 236 .