( المقصد الثاني )
( في ) بيان حقيقة ( العمرة ) وحكمها
وهي لغة : الزيارة . وشرعا : المناسك المخصوصة الواقعة في الميقات
ومكة .
( وهي واجبة في العمر ) بأصل الشرع ( مرة ) كالحج ( على كل
مكلف بالشرائط المعتبرة في الحج ) بالكتاب والسنة والاجماع .
ففي الصحيح : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج ، لأن الله تعالى
يقول : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) ، وإنما نزلت العمرة بالمدينة ( 1 ) .
ونحوه آخر بزيادة قوله : قلت : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزي عنه ؟
قال : نعم ( 2 ) .
وفيه : عن قول الله عز وجل : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع
إليه سبيلا ) ، يعني به الحج دون العمرة ، قال : لا ، ولكنه يعني الحج
والعمرة جميعا ، لأنهما مفروضان ( 3 ) .
وربما ظهر من إطلاقها كالعبارة ونحوها أنه لا يشترط في وجوبها
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب العمرة ح 2 ج 10 ص 235 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب العمرة ح 3 ج 10 ص 236 و 235 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب العمرة ح 7 ج 10 ص 236 .