امرأة ؟ قال : لا كيف تجزئ امرأة وشهادته شهادتان ، قال : إنما ينبغي أن
تحج المرأة عن المرأة ، والرجل عن الرجل ، وقال : لا بأس أن يحج الرجل عن
المرأة ( 1 ) .
فشاذ ، لا قائل به منا ، فليحمل على التقية كما قيل ، أو على الكراهة ،
ففي رواية أن والدتي توفيت ولم تحج ، قال : يحج عنها رجل أو امرأة ، قال :
قلت : أيما أحب إليك ، قال : رجل أحب إلي ( 2 ) .
( ولو مات النائب بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأه ) حجه عمن
حج عنه ، بلا خلاف أجده على الظاهر المصرح به في عبائر ، بل في
المسالك ( 3 ) وعن المنتهى ( 4 ) الاجماع عليه .
قيل : لثبوته في المنوب عنه بالاجماع والصحيحين ، فكذا في النائب لأن
فعله فعله ( 5 ) .
وللموثق : عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطى رجل دراهم ليحج بها
عنه فيموت قبل أن يحج ، قال : إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي
مناسكه فإنه يجزئ عن الأول ( 6 ) . وفيهما نظر .
أما الأول : فواضح .
وأما الثاني : فلمخالفة إطلاقه الاجماع ، إذ ليس فيه تقييد الموت بكونه
بعد الاحرام ودخول الحرم . ونحو ذلك أخبار ( 7 ) أخر ضعيفة السند ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب النيابة ح 2 ج 8 ص 126 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب النيابة ح 8 ج 8 ص 125 .
( 3 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في النيابة ج 1 ص 95 س 33 .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في النيابة ج 2 ص 863 س 28
( 5 ) القائل هو صاحب مدارك الأحكام : كتاب الحج في النيابة ج 7 ص 118 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب النيابة ح 1 ج 8 ص 130 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب النيابة ج 8 ص 135 .