والمنتهى ( 1 ) والتحرير ( 2 ) .
ويمكن حمل الخبرين على ذلك إن صح المصير إليه ، لكن لا دليل عليه ،
عدا ما قيل : من أن الأفعال استحقت للمنوب بالاحرام عنه فلا يؤثر
العدول ، كما لا يؤثر فيه نية الاخلال ، بل تبعت الاحرام ( 3 ) .
وهو مجرد دعوى خالية عن الدليل ، ولهذا قال الفاضلان في الشرائع ( 4 )
والقواعد ( 5 ) وغيرهما بعدم الاجزاء عن أحدهما ، وهو قوي ، ولا يجب تسمية
اسمه ، بل يستحب كما يأتي .
( ولا ينوب من وجب عليه الحج ) في عام الاستطاعة ( 6 ) مع التمكن
منه بلا خلاف ، للنهي عن ضده أو عدم الأمر به الموجبين للفساد ،
والصحاح .
منها : عن الرجل الصرورة يحج عن الميت ، قال : نعم إذا لم يجد الصرورة
ما يحج به عن نفسه ، فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزئ عنه
حتى يحج من ماله ، وهي تجزئ عن الميت إن كان للصرورة مال ، وإن لم
يكن له مال ( 7 ) . ونحوه آخر ( 8 ) .
ومنها : في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الاسلام وله مال ، قال : يحج
عنه صرورة لا مال له ( 9 ) .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في النيابة ج 2 ص 870 س 6 .
( 2 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في حج النائب ج 1 ص 127 س 27 .
( 3 ) القائل هو كشف اللثام : كتاب الحج في أحكام النائب ج 1 ص 301 س 12 .
( 4 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج القول في النيابة ج 1 ص 235 .
( 5 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج في شرائط النيابة ج 1 ص 77 س 22 .
( 6 ) في ( مش ) و ( ق ) : الاستنابة .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب النيابة ح 1 و 3 ج 8 ص 121
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب النيابة ح 1 و 3 ج 8 ص 121
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب النيابة ح 2 ج 8 ص 121 .