بعموم المنع عن نيابتها عن الرجل والمرأة ، وكذا أطلق في الاستبصار ( 1 ) على
الظاهر المصرح به في المختلف ( 2 ) .
وقيل : خصه بنيابتها عن الرجل كما عنون به الباب .
وفيه أن الاطلاق يستفاد من السياق .
وكيف كان : فلا ريب أن مذهبه المنع على الاطلاق ، للخبرين ( 3 ) .
وهما مع ضعف سندهما معارضان بعد الأصل والاطلاقات بالنصوص
المستفيضة ، بل المتواترة كما عن الحلي ( 4 ) ، وفيها الصحاح والموثق وغيرهما .
منها : يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل والمرأة عن المرأة ( 5 ) .
وما يقال : من أن هذه مطلقة والخبران مقيدان فيجب تقييدها بهما
فحسن ، بشرط الحجية والتكافؤ ، وهما مفقودان ، فيجب صرف التأويل إليهما
بحملهما على الكراهة ، كما فعله الجماعة ( 6 ) ، ويشعر به رواية عن امرأة صرورة
حجت عن امرأة صرورة ، فقال : لا ينبغي ( 7 ) .
أو على ما إذا كانت غير عالمة بمسائل الحج ولا بأحكامه ، كما هو الغالب
في النسوة في جميع الأزمنة .
وأما الموثق : عن الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه هل يجزئ عنه
هامش
( 1 ) الاستبصار : كتاب الحج ب 220 ج 2 ص 322
( 2 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في التوابع ص 312 س 16
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب النيابة ح 1 و 2 ج 8 ص 125 و 126 .
( 4 ) السرائر : كتاب الحج في الاستئجار ج 1 ص 630 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب النيابة ح 6 ج 8 ص 124 .
( 6 ) المعتبر : كتاب الحج القول في النيابة ج 3 ص 767 ، والأحكام : كتاب الحج في النيابة ج 8
ص 117 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب النيابة ح 3 ج 8 ص 126 .