ويسوق بدنة ) .
للصحيحين : عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله تعالى وعجز أن
يمشي ، قال : فليركب وليسق بدنة ( 1 ) ، كما في أحدهما .
وفي الثاني : عن رجل حلف ليحجن ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه ،
قال : فليركب وليسق الهدي ( 2 ) .
( وقيل ) : في المقنعة ( 3 ) وغيرها ( 4 ) ( يركب ولا يسوق بدنة ) ( 5 ) .
للصحيح : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله تعالى ، قال : فليمش ،
قلت : فإنه تعب ، قال : إذا تعب ركب ( 6 ) .
والسكوت عن سياق الهدي في مقام البيان يقتضي عدم الوجوب .
وفيه : أن غايته الظهور ، فلا يعارض الأمر الذي هو في الدلالة على
الوجوب أظهر منه على العدم ، فليقيد به .
وللخبر المصرح بالعدم . وهو حسن إن صح السند ، وليس إلا أن يجبر
بموافقة الأصل ، وظاهر الصحيح السابق ، ولا يخلو عن نظر .
( وقيل ) : في السرائر وغيره ( إن كان ) النذر ( مطلقا توقع
المكنة ) لوجوب تحصيل الواجب بقدر الامكان ( وإن كان معينا بسنة )
وقد حصل العجز فيها ( سقط ( 7 ) الحج ، لعجزه ) ( 8 ) المستتبع لسقوطه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب وجوب الحج ح 2 و 3 ج 8 ص 60 .
( 3 ) المقنعة : كتاب الحج في الزيادات ص 144 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب وجوب الحج ح 2 و 3 ج 8 ص 60 .
( 3 ) المقنعة : كتاب الحج في الزيادات ص 144 .
( 4 ) كالإسكافي كما نقله عنه العلامة الحلي في مختلف الشيعة : كتاب الحج في حج النذر ص 659 .
( 5 ) لا يوجد في المخطوطات والمطبوع ، وأثبتناه من المتن المطبوع والشرح الصغير .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب وجوب الحج ح 1 ج 8 ص 59 .
( 7 ) في المتن المطبوع : يسقط .
( 8 ) السرائر : كتاب الأيمان في أحكام النذور ج 3 ص 62 ، والروضة البهية : كتاب الحج في حج
الأسباب ج 2 ص 182 و 183 ، ومختلف الشيعة : الفصل الخامس في مسائل متبددة ص 323 ص 5 .