ركب ) قاله الشيخ في النهاية ( 1 ) ، وتبعه الشهيد في الدروس ( 2 ) ، وحكي
عن المفيد ( 3 ) وجماعة ( 4 ) ، وحجتهم غير واضحة ، عدا ما في المسالك من أن
به أثرا لا يبلغ حد العمل به ( 5 ) .
وفيه مضافا إلى ما ذكره ، أنا لم نقف عليه ، ولم يشر إليه غيره ،
ولا نقله .
وما في المختلف من أن الواجب عليه قطع المسافة ماشيا وقد حصل
بالتلفيق فيخرج عن العهدة ( 6 ) .
وفيه ما أجاب عنه من المنع من حصوله مع التلفيق ، إذ لا يصدق عليه
أنه حج ماشيا ( 7 ) .
( و ) لذا ( قيل : يقضي ماشيا لاخلاله بالصفة ) المشترطة ،
والقائل : الحلي ( 8 ) وأكثر المتأخرين ( 9 ) ، حتى الشهيد فقد رجع عنه في
اللمعة ( 10 ) ، وهو في غاية القوة .
( ولو عجز ) عن المشي ( قيل ) : في حج النهاية ( 1 ) وغيره ( 12 ) ( يركب
هامش
( 1 ) النهاية : كتاب الأيمان والنذور باب أقسام النذور ص 565 و 566 .
( 2 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج ص 87 .
( 3 ) المقنعة : كتاب الندور والعهود ص 565 .
( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج ص 381 وذخيرة المعاد : كتاب الحج ص 567 س
( 5 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في شرائط نذر الحج ج 1 ص 94 س 1 .
( 6 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج ص 323 س 15
( 7 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج ص 323 س 15
( 8 ) السرائر : كتاب الأيمان أحكام المنذر والعهود ج 3 ص 62 .
( 9 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في شرائط نذر الحج ج 1 ص 94 س 11 والمختصر النافع : كتاب
الحج ص 76 .
( 10 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الحج القول في حج الأسباب ص 31 .
( 11 ) النهاية : كتاب الحج ص 205 .
( 12 ) الاستبصار : ب 89 فيمن نذر أن يمشي . . . ج 2 ص 149 .