طواف النساء كالفاضل في التحرير ( 1 ) والشهيد في الدروس ( 2 ) ، وعزاه في
الروضة إلى المشهور ( 3 ) .
فليحمل على ما إذا أفاض ورمى ، أو كون المشي تطوعا لا نذرا .
( ويقوم في موضع العبور ) لو اضطر إلى عبوره وجوبا على ما يظهر من
العبارة ونحوها ، وبه صرح جماعة ( 4 ) استنادا إلى رواية هي لضعف سندها
بالسكوني وصاحبه عن إثباته قاصرة .
ولذا أفتى بالاستحباب جماعة ، كالفاضلين في المعتبر ( 5 ) والتحرير ( 6 )
والمنتهى ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والشهيدين في الدروس ( 9 ) والروضة ( 10 ) وغيرهم ،
ولا بأس به خروجا من خلاف من أوجبه ، وتساهلا في أدلة السنن .
ومع ذلك فالوجوب لا يخلو عن قوة ، لقوة السند في نفسه ، واعتضاده
بفتوى الأكثر بمضمونه .
وحيث وجب عليه المشي ( فإن ركب ) في ( طريقه ) أجمع
( قضى ) الحج ( ماشيا ) أي فعله قضاء إن كان مؤقتا وقد انقضى وإلا
فأداء
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج ج 1 ص 129 س 5 .
( 2 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج ص 87 .
( 3 ) الروضة البهية : كتاب الحج في حج الأسباب ج 3 ص 181 .
( 4 ) تنقيح الرائع : كتاب الحج ج 1 ص 423 ، والمبسوط : كتاب الحج ج 1 ص 303 .
( 5 ) المعتبر : كتاب الحج ج 2 ص 763 .
( 6 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج ج 1 ص 129 س 1 .
( 71 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في حج المنذور ج 2 ص 875 س 32 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج ج 1 ص 308 س 22 .
( 9 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج ص 87 .
( 10 ) الروضة البهية : كتاب الحج ج 2 ص 182 .